وقد قال في الانتصار : يطأطئ الذمي رأسه عند أن يسلم الجزية ، ويصفّ ما يسلم في يد المستوفى ، ثم يؤخذ المستوفى بلحيته ويضرب بيده في لهازمه.
وفي وجوب ذلك تردد ، المختار أنه مستحب لأن العقوبة لا تجب إلا في الحدود :
وهذا حكم ثالث في كيفية أخذ الجزية.
ويتبع ذلك فروع ثلاثة :
الأول :
في مقدار الجزية ، وقد أجملت في الآية ولم تبين مقدارها ، واختلف العلماء في ذلك.
فمذهبنا وأبي حنيفة أنها تؤخذ على الطبقات الثلاث من الفقراء اثنا عشر درهما ، ومن الغني العرفي ثمانية وأربعون درهما.
وقال المنصور بالله : الغنى الشرعي.
ومن المتوسط أربعة وعشرون ، والوجه أن عليا عليهالسلام وعمر فعلا ذلك بمحضر من الصحابة.
وقال الشافعي : على كل حالم دينار غنيا كان أو فقيرا.
قال في النهاية : هذا أقله ، والأكثر غير مقدر ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ، أو عدله معافر ، وهي ثياب باليمن.
وقال في النهاية عن مالك : الواجب ما فرضه عمر أن على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، وضيافة ثلاثة أيام مع ذلك لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه.