وقال قوم : إن ذلك غير محدود ، بل هو مصروف إلى اجتهاد الإمام ، ولهذا اختلفت الرواية عن عمر ، منهم الثوري.
وقال أحمد : دينار أو عدله معافر ، ولا يزاد ولا ينقص ، فهذا سبب الاختلاف.
الفرع الثاني :
لا تؤخذ ممن لا يقتل من صبي أو امرأة أو عبد ؛ لأنها بدل القتل ، وهؤلاء لا يقتلون.
وتؤخذ من الفقير الذي لا حرفة له عندنا والشافعي في أحد قوليه.
وقال أبو حنيفة ، ومحمد بن عبد الله ، وأحد قولي الشافعي : لا تؤخذ منه.
وأما الراهب المتخلي والمقعد والمجنون والشيخ فقال في النهاية : اختلفوا.
قال في الانتصار : لا تؤخذ من المتخلي والشيخ الفاني ، وعند الشافعي تؤخذ من الشيخ الهم والزمن.
الفرع الثالث :
أنها تؤخذ عندنا وأبي حنيفة قبل كمال الحول بناء على أنها تسقط بالموت والفوت.
ويقول : مضي السنة مسقط ؛ لأنها بدل عن القتل ، ولا يعقل القتل لما مضى ، ولأنها عقوبات ، وهي لا تكرر بتكرر سببها.
وقال الشافعي : بعد كماله ، بناء على أنها لا تسقط ، وهو قول قوله أبي يوسف : ومحمد.
ثم اختلف هل تسقط بالإسلام أم لا ، فمن قال : إنها لا تسقط بالإسلام ، وهذا قول الشافعي : شبهها بالديون ، ومن قال بسقوطها