ومن لم يعتبر النصاب رجع إلى المعنى اللغوي ، ثم اختلفوا فمن قال : أقل ما يقع عليه الاسم من الغنى مانع ، قال : اطّرده : بمعنى أن النصاب مانع ، ولو لم يكفه هو ومن يمون إلا مدة يسيرة.
ومن قال : هو غير مقدر بل يختلف بالحالات من الأشخاص والأماكن والمؤن الكثيرة ، والقليلة جعل لكل غنىّ.
ومن قدر بالخمسين أو الأربعين تعلق بما رواه أبو داود بإسناده إلى النبي عليهالسلام أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «ومن سأل ومعه ما يغنيه جاء يوم القيامة خموش أو كدوح أو خدوش في وجهه» فقيل : يا رسول الله وما الغنى؟
فقال : «خمسون درهما ، أو قيمتها من الذهب». وفي حديث آخر عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا» والأوقية أربعون درهما.
قلنا : هذا خرج للنهي عن السؤال ، وقد ورد في النهي عن السؤال ما رواه أبو داود من سأل ومعه ما يغنيه فإنما يستكثر من النار ، فقالوا لرسول الله وما يغنيه؟ فقال : «قدر ما يغدّيه ويعشيه».
وقد جمع بين الأخبار فقيل : أراد بقوله : «ما يغديه وما يعشيه» غنى النفقة ، وبالأربعين والخمسين غنى الكسوة ، ثم إن ثم فروعا نشأت :
منها : إذا ملك من أصناف من كل مال دون النصاب :
فعن الأمير الفاضل جمال الدين علي بن الحسين أنها تحرم ، وأنه قد صار غنيا عرفا.
وذكر السيد يحيى بن الحسين أن هذا لا يعتد به لاختلاف العرف ، والأول أظهر.
ومنها : إذا ملك سلعا أو أراضي قيمتها النصاب ، فقال المؤيد بالله :