التأويل الثاني : أن المراد لا يجلب على خيل السياق بطبل أو شن يابس حثا على السبق ، ومعنى لا جنب أي : لا يكون هناك جنيب للسياق.
الثالثة : أنه يستحب للعامل أو للإمام أن يدعو للمؤدي فيقول : أجرك الله فيما أعطيت ، وجعله لك طهورا ، وبارك لك فيما أبقيت.
وعن داود وأصحابه : يجب الدعاء.
قال الإمام يحيى : ويستحب أن يقول في دعائه : اللهمّ صل على آل فلان ، كما قاله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأبي أوفى.
وفي الوجيز : لا يقول صلّى الله عليك ، وإن قاله الرسول في آل أبي أوفى ؛ لأنه مخصوص به ، فله أن ينعم به على غيره.
وأما الصنف الرابع وهم المؤلفة وفي هذا فوائد :
الأولى : أن الآية قد قضت لهم بسهم من الزكاة وهذا لا إشكال فيه ، ولكن اختلفوا هل ذلك باق بعده صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى آخر الزمان أم لا؟ فمذهب الأئمة أنه باق.
قال في الشفاء : هو إجماع أهل البيت. وهذا قول أبي علي ، وجعفر بن مبشر ، وأحد قولي الشافعي ، وصححه في جامع الأمهات.
وعن أبي حنيفة وأصحابه : قد سقط التأليف بعده صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ لأنه قد استغنى عنه ، وأعز الله الإسلام ، وروي ذلك في التهذيب عن علي عليهالسلام ـ ، وعمر ، وعثمان ، والحسن ، وعامر ، وهذا أحد قولي الشافعي.
إن قيل : من أين نشأ هذا الخلاف؟
قلنا : قال الأولون : الآية قاضية بسهم المؤلفة ، وسبب التأليف باق بعد موته صلىاللهعليهوآلهوسلم والقرآن لا ينسخ بالاعتبار (١).
__________________
(١) أي بالقياس تمت.