وللشافعي قولان في تأليف الكفار على القول بجواز التأليف. والظاهر من مذاهب الأئمة أنه لا يفترق الحال بين تأليف الغني والفقير ، كما لا يفترق الحال بين تأليف المسلم والكافر ؛ لأن العطاء لا لأجل الفقر ، وحكي قول لأبي طالب أنه لا يجوز تأليف الغني ، وقد تقدم ما قيل في تأليف الهاشمي ، والذي يظهر من باب النظر جوازه ؛ لأن علة التأليف الحاجة ، فلذلك دخل الكافر والغني ، ويخصص عموم الحديث لقوله عليهالسلام : «لا تحل الصدقة لآل محمد».
الفائدة الثالثة : هل ولاية التأليف إلى الإمام فقط أو يدخل في الولاية رب المال؟
قلنا : ذكر الشيخ أبو جعفر أنه يسقط سهم التأليف بعدم الإمام.
وقيل : الفقيه يحيى : لرب المال أن يتألف ، وأشار إليه في الإفادة.
وقد قال في مهذب الشافعي : يقسم رب المال في سبعة ، ويسقط سهم العامل.
قال المؤيد بالله : وما يأخذه المؤلف مخصوص ؛ لأنه أخذ في مقابلة واجب.
وأما الصنف الخامس :
وهو ما يصرف في الرقاب ، فقد اختلفوا ما المراد بالآية على أقوال :
الأول : ظاهر مذهب الأئمة عليهمالسلام أن المراد إعانة المكاتب على أداء مال الكتابة ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، وجمهور الفقهاء ، وهو مروي عن سعيد بن جبير ، والشعبي ، والنخعي.
والقول الثاني : أن المراد يشتري رقابا ويعتق ، وهذا مروي عن ابن عباس ، والحسن ، ومالك ، ومحمد بن القاسم.
وعن الزهري : نصف للمكاتبين ، والنصف يشترى به رقاب فتعتق.