مَقْبُوضَةٌ ) (١) وللأصل. ولأنّها عين يجوز بيعها في محلّ الحقّ ، فجاز رهنها ، كالمنفرد.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز رهن المشاع من غير إذن الشريك. ولو طرأت الإشاعة على الرهن بأن يبيع بعضه ، ففيه وجهان. وفي رهنه من الشريك روايتان ؛ لأنّه يستحقّ زوائده عنده لمعنىً (٢) قارنَ الرهنَ فلم يصح رهنه ، كالمغصوب (٣). ويُمنع وجوب زوال اليد ، ويُنتقض بالقائل (٤)
والمرتدّ والمغصوب [ و ] رهن ملك غيره (٥) بغير إذنه ولا ولايته ، بخلاف المتنازع.
مسألة ١١٣ : لو رهن نصيبه من بيتٍ معيّن من الدار المشتركة بإذن الشريك صحّ.
ولو لم يأذن الشريك ، فكذلك عندنا وهو أصحّ وجهي الشافعيّة (٦) ـ
__________________
٢٧٣ ، مختصر المزني : ٩٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ١٤ ، التهذيب للبغوي ٤ : ١٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٢١ ، الوسيط ٣ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٨٨ / ٢٠٠٣.
(١) البقرة : ٢٨٣.
(٢) في « ج » والطبعة الحجريّة : « بمعنى » والظاهر ما أثبتناه.
(٣) المبسوط للسرخسي ٢١ : ٦٩ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٣٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٨٧ / ٢٠٠٣ ، أحكام القرآن للجصّاص ١ : ٥٢٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٧٣ ، التهذيب للبغوي ٤ : ١٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٢٢ ، الوسيط ٣ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٨ ، المغني ٤ : ٤٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠٥.
(٤) أي : رهن القائل و ..
(٥) في « ج » والطبعة الحجريّة : « رهن في ملك غيره » والصحيح ما أثبتناه.
(٦) التهذيب للبغوي ٤ : ١٨ ، الوسيط ٣ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٨ ٤٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٢.