وخالفه أبو ثور وابن المنذر (١).
وكما أنّ هذه الزوائد غير مرهونة ، فكذا مهر الجارية إذا وُطئت بالشبهة [ بل أولى ] (٢) ؛ لأنّه غير حاصل من نفس المرهون ، وبه قال الشافعي (٣).
وعند أبي حنيفة أنّه مرهون أيضاً (٤).
ولا خلاف في أنّ كسب المرهون ليس بمرهون ، هذا في الزوائد الحادثة بعد الرهن.
مسألة ١٩٨ : لو رهن حاملاً ومست الحاجة إلى البيع وهي حامل بيع ، فتُباع كذلك في الدَّين ، وبه قال الشافعي.
قال : لأنّا إن قلنا : إنّ الحمل يُعلم ، فكأنّه رهنهما ، إلاّ فقد رهنها ، والحمل محض (٥) صفة (٦).
ونحن نقول : إنّ الرهن لا يتعدّى إلى الحمل ما لم يشترطه (٧) في العقد ، سواء كان ظاهراً أو لا.
ولو ولدت قبل البيع ، لم يكن رهناً ، كما تقدّم (٨).
وللشافعي قولان مبنيّان على أنّ الحمل هل يُعلم؟ إن قلنا : لا ، فهو
__________________
(١) المغني ٤ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٤٠.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ج » والطبعة الحجريّة : « وبلاولى ». وهي تصحيف.
(٣) التهذيب للبغوي ٤ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤١.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٥.
(٥) في « ج » والطبعة الحجريّة : « محقق » بدل « محض ». وما أثبتناه من المصدر.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤١.
(٧) في « ج » : « ما لم يشرط ».
(٨) في ص ١٤٩ ، ضمن المسألة ١٢٤.