مسألة ٨٥ : لو أذن السيّد لعبده في أنّه يضمن عن إنسان مالاً ، فضمنه ، تعلّق المال بذمّة العبد ؛ لأنّه ثبت برضا مَنْ له الحقّ ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : يتعلّق بكسبه ، ويكون بمنزلة المهر والنفقة ؛ لأنّه أذن في سببه (١).
مسألة ٨٦ : قد بيّنّا أنّه لا يُقبل إقرار العبد سواء كان مأذوناً له أو لا ـ بقصاصٍ ولا حدٍّ ولا في مالٍ في حقّ سيّده.
وقال الشافعي : يُقبل في الجناية والحدّ (٢).
وعندنا أخ صدّقه السيّد الأقرب : القبول.
فإذا ثبت القبول مطلقاً أو بتصديق السيّد ، فوليّ الجناية مخيّر بين القصاص والعفو مطلقاً.
وعند الشافعي على مال (٣).
ونحن إنّما نثبت له العفو على المال مع رضا الجاني.
قال بعض الشافعيّة : على القول بأنّ الجناية توجب أحد الأمرين إذا اختار الملك ، كان فيه وجهان بناءً على القولين في المسروق.
لا يقال : لا يثبت العفو على مال ؛ لأنّه يوجب التهمة ، لإمكان أن يواطئ العبد مَنْ يقرّ له بالعمد ليعفو عنه.
لأنّا نقول : إنّه أقرّ بالعمد الموجب للقصاص ، وذلك لا تهمة فيه ؛
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٧ ١٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٦.
(٢) الام ٦ : ٢١٧ ، المهذّب للشيرازي ٢ : ٣٤٤ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٦٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦١ ، و ٨ : ٣٢٦ ، و ٨ : ٣٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٦.
(٣) التهذيب للبغوي ٣ : ٥٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٦.