إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز أن يجعلا الرهن على يد مَنْ يجوز توكيله ، وهو جائز التصرّف ، سواء مسلماً أو كافراً ، عَدْلاً أو فاسقاً ، ذكراً كان أو أُنثى.
ولا يجوز أن يكون صبيّاً ؛ لأنّه غير جائز التصرّف مطلقاً ، فإن فعلا ذلك ، كان قبضه وعدم قبضه واحداً.
ولا يجوز أن يكون عبداً بغير إذن سيّده ؛ لأنّ منافع العبد لسيّده ، ولا يجوز تضييعها في الحفظ بغير إذنه ، فإن أذن مولاه ، جاز.
وأمّا المكاتب فإن كان بجُعْلٍ ، جاز ؛ لأنّه مكتسب ، وهو سائغ له بغير إذن السيّد. وإن كان بغير جُعْلٍ ، لم يجز ؛ لأنّه التبرّع بمنافعه.
مسألة ١٨٣ : لو شرط جَعْل الرهن على يد عَدْلٍ وشرطا له أن يبيعه عند حلول الحقّ ، صحّ ؛ لأنّ ذلك [ يكون ] توكيلاً (١) في البيع منجّزاً ، وإنّما الشرط في التصرّف. وصحّ بيعه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد (٢).
وإن عزل الراهن العَدْلَ عن البيع ، قال الشيخ رحمهالله : لا ينعزل ، لا تنفسخ وكالته ، وكان له بيع الرهن (٣) وبه قال أبو حنيفة ومالك (٤) لأنّ وكالته صارت من حقوق الرهن ، فلم يكن للراهن إسقاطها (٥) ، كسائر
__________________
(١) في « ج » والطبعة الحجرية : « ولأنّ ذلك توكيلاً ». والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٢) الهداية للمرغيناني ٤ : ١٤٢ ، الوسيط ٣ : ٥٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢٩ ، المغني ٤ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٥٤.
(٣) الخلاف ٣ : ٢٤٣ ، المسألة ٤١ ، المبسوط للطوسي ٢ : ٢١٧.
(٤) المبسوط للسرخسي ٢١ : ٧٩ ٨٠ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٥١ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٤ : ٤٣٢ العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠١ ، المغني ٤ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٥٤.
(٥) في « ج » والطبعة الحجريّة : « إسقاطه ». والظاهر ما أثبتناه.