حتى يستدين ، فإن هو باع الدار وقضى دَيْنه بقي لا دار له ، فقال : « إن كان في داره ما يقضي به دَيْنه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار ، وإلاّ فلا » (١).
مسألة ١٣ : وكذا لا يباع خادمه إذا كان من أهل الإخدام ؛ للحاجة إليه خلافاً للعامّة لما قلناه في الدار.
ولما رواه الحلبي في الحسين عن الصادق عليهالسلام (٢) قال : « لا تباع الدار ولا الجارية في الدَّيْن ، وذلك أنّه لا بدّ للرجل من ظلٍّ يسكنه وخادم يخدمه » (٣).
وفيه وجهٌ للشافعيّة : أنّه لا يباع إذا كان لائقاً به (٤) ، كما اخترناه.
وفي وجهٍ آخر : أنّه يباع هو والمسكن (٥).كما قلناه.
وثالثٍ : أنّه يباع الخادم دون المسكن (٦).
وكذا لا يباع عليه فرس الركوب.
ولو كان له خادمان ، بيع أحدهما ؛ لاندفاع الضرورة بالآخر.
وكذا لو كان سكناه فضلة يستغني عنها ، وجب بيع تلك الفضلة ؛ لعدم الضرورة إليها ، ولحديث مسعدة ، وقد سبق (٧).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٩٨ / ٤٤٠ ، الإستبصار ٣ : ٧ / ١٦.
(٢) مختصر المزني : ١٠٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٨ ، التهذيب للبغوي ٤ : ١٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٠.
(٣) الكافي ٥ : ٩٦ / ٣ ، التهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٧ ، الاستبصار ٣ : ٦ / ١٢.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٠.
(٥) مختصر المزني : ١٠٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٨ ، التهذيب للبغوي ٤ : ١٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٠ ، منهاج الطالبين : ١٢١.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٠.
(٧) في ص ٦ ، صدر المسألة ١٢.