عندنا ، سواء كان يمكن تجفيفها أو لا ، وسواء بدا صلاحها أو لا ، وسواء كان الدَّيْن حالاّ أو مؤجَّلاً ؛ لأنّ الثمرة يصحّ بيعها مطلقاً على ما تقدّم (١) في باب البيع فصحّ رهنها كذلك ، خصوصاً وقد انضمّت إلى أُصولها.
وكذا لو رهنها منفردةً عن أُصولها ؛ لما تقدّم.
وقالت الشافعيّة : إن رهنها منضمةً مع الأُصول ، فإن كانت الثمرة ممّا يمكن تجفيفها ، صحّ الرهن ، سواء بدا صلاحها أو لا ، وسواء كان الدَّيْنُ حالاّ أو مؤجَّلاً.
وإن كانت ممّا لا يمكن تجفيفها وقلنا بالمنع من صحّة رهن ما يتسارع إليه الفساد ، فطريقان :
أشبههما عندهم : أنّه لا يصحّ في الثمار ، وفي الأشجار قولا تفريق الصفقة.
والثاني : يصحّ فيهما (٢) قولاً واحداً ، وتكون الثمار تابعةً للأشجار.
وإن رهنها منفردةً عن الأُصول ، فإن كانت (٣) ممّا لا يمكن تجفيفها ، فهو كرهن ما يتسارع إليه الفساد على وجه الأرض إن كان الدَّيْن (٤) حالاّ ، أو كانت لا تفسد إلى حلوله ، صحّ الرهن.
وإن أمكن تجفيفها ، فإمّا أن يرهن قبل بدوّ الصلاح أو بعده.
فإن رهنها قبل بدوّ الصلاح ، فإن رهنها بدَيْنٍ حالّ وشرط قطعها وبيعها ، أو بيعها بشرط القطع ، جاز. وإن أطلق ، فقولان :
__________________
(١) في ج ١٠ ، ص ٣٥٩ ٣٦٠ ، المسألة ١٦٧.
(٢) في النسخ الطبعة الحجريّة و « ج » : « فيها » بدل « فيهما ». وما أثبتناه من المصدر.
(٣) في النسخ الطبعة الحجريّة و « ج » : « كان ». والصحيح ما أثبتناه.
(٤) في النسخ الطبعة الحجريّة و « ج » : « الرهن » بدل « الدين ». والظاهر ما أثبتناه.