بالبيع وشبهه ، فَمَنعه البعض وكرهه آخرون ، وقد تقدّم (١) القولان.
الشافعيّة وإن حرّموا التفريق ففي إفساد البيع عندهم قولان (٢).
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز عندنا وعندهم (٣) رهن الجارية دون الولد الصغير ؛ لأنّ الرهن لا يزيل الملك ، فيحصل بذلك تفرقة بينهما ، وإنّما هي ملك للراهن له الانتفاع بها وتسليم ولدها إليه. ولأنّ الجارية المرهونة لو ولدت في يد المرتهن ، كان ولدها غير مرهون وهي مرهونة ، فكذا في الابتداء.
قال الشافعي : إنّ ذلك ليس تفرقةً بين الامّ وولدها (٤).
واختلف في معناه.
فقال بعضهم : إنّ الرهن لا يوجب تفرقةً ؛ لأنّ الملك فيهما باقٍ للراهن والمنافع له ، فيمكن أن يأمرها بتعهّد الولد وحضانته ، وإذا كان كذلك ، وجب تصحيح الرهن ، ثمّ ما يتّفق من بيعٍ وتفريقٍ فهو من ضرورة إلجاء الراهن إليه.
وقال بعضهم : معناه أنّه لا تفرقة في الحال ، وإنّما التفرقة تقع عند البيع ، وحينئذٍ يحترز منها بأن يبيعهما معاً.
والقائل الأوّل لا يبالي بأفراد أحدهما بالبيع إذا وقعت الحاجة إلى
__________________
(١) في ج ١٠ ، ص ٣٣١ ٣٣٥ ، المسألة ١٥٠ والفرع « ه » منها.
(٢) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٩ : ٣٦٠ و ٣٦١ ، الوجيز ١ : ١٣٩ و ١٦٠ ، الوسيط ٣ : ٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣ و ٤٤٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ١١٩ ، و ١٤ : ٢٤٤ ٢٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٣ و ٢٨٥.
(٣) مختصر المزني : ٩٦ ، الحاوي الكبير ٦ : ١١٨ ، المهذّب للشيرازي ١ ٣١٦ ، الوجيز ١ : ١٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٣ ، روضة الطالبين ٣ ٢٨٥.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٥.