الأداء قصّرا عنه من المعونة بقدر ما نقّص من نيّته » (١).
إذا ثبت هذا ، فإذا قضي الدَّيْن عن الميّت برئت ذمّته.
قال الوليد بن صبيح : جاء رجل إلى الصادق عليهالسلام يدّعي على المعلّى بن خنيس دَيْناً عليه وقال : ذهب بحقّي ، فقال له الصادق عليهالسلام : « ذهب بحقّك الذي قتله » ثمّ قال للوليد : « قُمْ إلى الرجل فاقضه حقّه فإنّي أُريد أن تبرد عليه جلدته (٢) وإن كان بارداً » (٣).
مسألة ٦ : ويكره النزول على المديون ؛ لما فيه من الإضرار به ، فإن فعل ، فلا يزيد على ثلاثة أيّام ؛ لأنّ الصادق عليهالسلام كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دَيْنٌ وإن كان وزنها (٤) له ثلاثة أيّام (٥).
وسأل سماعةُ الصادق عليهالسلام عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دَيْنٌ أيأكل من طعامه؟ قال : « نعم ، يأكل من طعامه ثلاثة أيّام ثمّ لا يأكل بعد ذلك شيئاً » (٦).
وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليهالسلام أنّه كره للرجل أن ينزل غلى غريمه ، قال : « لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعلف (٧) من علفه » (٨).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٩٥ / ١ ، الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٣ ، التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٤.
(٢) في المصدر : « جلده ».
(٣) الكافي ٥ : ٩٤ / ٨ ، التهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٦ بتفاوت يسير.
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بديها » بدل « وزنها » وفي الكافي « صرّها ». وما أثبتناه من التهذيب.
(٥) التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٣ ، الكافي ٥ : ١٠٢ ( باب النزول على الغريم ) الحديث ١.
(٦) الكافي ٥ : ١٠٢ ( باب النزول على الغريم ) الحديث ٢ ، الفقيه ٣ : ١١٥ / ٤٩١ ، التهذيب ٦ : ٢٠٤ / ٤٦٣.
(٧) كذا ، في المصدر : « ولا يعتلف ».
(٨) التهذيب ٦ : ٢٠٤ / ٤٦٥.