وأصحّهما عندهم : لا ، ويكتفى بأنّ الأصل بقاؤه.
واختلفوا في محل القولين ، منهم مَنْ جَعَله احتياطاً. ومنهم مَنْ حمله على ما إذا كان المرهون ممّا يتردّد في بقائه في يده بأن كان حيواناً غير مأمون الآفات ، أمّا إذا تيقّنه ، فلا حاجة إليه.
وعلى اشتراط الحضور والمشاهدة فهل يشترط النقل؟ وجهان :
أحدهما : نعم ؛ لأنّ قبض المنقول به يحصل.
والثاني : لا يشترط ؛ لأنّ النقل إنّما يعتبر ليخرج من يد المالك ، وهو خارج هنا.
وإذا شرط الحضور أو النقل معه ، فهل يجوز أن يوكّل؟ فيه وجهان :
أصحّهما عندهم : الجواز ، كما في ابتداء القبض.
والمنع ؛ لأنّ ابتداء القبض وهو النقل وُجد من المودع ، فليصدر تتمّته منه (١).
ولو ذهب إلى موضع المرهون فوجده قد خرج من يده ، فإن أذن له في القبض بعد العقد ، فله أخذه حيث وجده. وإن لم يأذن ، لم يأخذه حتى يقبضه الراهن ، سواء شرطنا الإذن الجديد أو لم نشرطه.
ولو رهن الأب مال الطفل من نفسه أو ماله من الطفل ، ففي اشتراط مضيّ زمان يمكن فيه القبض وجهان ، فإن شرطناه فهو ، كما لو رهن الوديعة من المودع ، فيعود الاختلاف المذكور ، وقصد الأب قبضاً وإقباضاً (٢) نازل منزلة الإذن الجديد.
أمّا لو باع المالك الوديعةَ ، أو العاريّةَ ممّن في يده ، فهل يعتبر زمان
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧٣ ٤٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠٨ ٣٠٩.
(٢) في الطبعة الحجريّة و « ج » : « وافياً » بدل « وإقباضاً ». والصحيح ما أثبتناه.