ولو جعله في بقيّة الأصابع ، كان رهناً بما فيه عند أبي حنيفة وهو مذهبنا لأنّه لا يُلبس كذلك عادةً ، فكان من باب الحفظ ، دون الاستعمال (١).
قال : ولو رهنه سيفين فتقلّدهما ، ضمن ؛ لأنّ العادة قد جرت بتقليد سيفين في الحرب. ولو كانت ثلاثةً فتقلّدها ، لم يضمن ؛ لعدم جريان العادة بلُبْس الثلاثة (٢).
قال : ولو لبس خاتماً فوق خاتم ، فإن كان ممّن يتجمّل بلُبْس خاتمين ، ضمن ، وإن كان لا يتجمّل بذلك ، فهو حافظ لا لابس (٣).
والضابط ما قلناه من أنّه إن قصد الاستعمال ، ضمن ، وإلاّ فلا.
مسألة ٢٤٩ : قد بيّنّا أنّ اجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على الراهن ، وبه قال الشافعي (٤).
وقال أبو حنيفة : إنّه على المرتهن ، وكذا اجرة الحافظ. وأمّا اجرة الراعي ونفقة الرهن فإنّها على الراهن عنده.
والأصل أنّ ما يرجع إلى البقاء يكون على الراهن ، سواء كان في الرهن فضل أو لا ؛ لبقاء العين على ملكه ومنافعها مملوكة له ، فيكون إبقاؤها عليه ، لأنّه مئونة ملكه ، كما في الوديعة ، وذلك مثل النفقة في مأكله ومشربه واجرة الراعي ، لأنّه يحتاج إليه لعلف الحيوان ، فهو كالطعام والشراب. ومن هذا الجنس كسوة الرقيق واجرة ظئر ولد الرهن وسقي البستان وتلقيح النخل وجذاذه والقيام بمصالحه.
__________________
(١) بدائع الصنائع ٦ : ١٤٨ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٣٠.
(٢) بدائع الصنائع ٦ : ١٤٨ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٣٠.
(٣) بدائع الصنائع ٦ : ١٤٨ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٣٠.
(٤) حلية العلماء ٤ : ٤٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٣٢ ، المغني ٤ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٤١.