المالك يدٌ بحقِّ (١).
فنُقض عليه برجل حجَّر أرضاً مواتاً فجاء ثانٍ أحياها ، فإنّ الثاني يملكها وإن كانت يد الأوّل بحقٍّ ، فلو كان الدبغ سبباً لملكٍ مستحدث ، لملكها به وإن كانت يده بغير حقِّ.
فقال : يد المحجِّر لم تُسند إلى ملكٍ سابق فلهذا كان أحقّ بالملك.
وهذا هو الحجّة عليه ؛ لأنّ يد الراهن إذا كانت مستندةً إلى ملكٍ سابق ، فإذا عاد الملك ثبت أنّه للمالك السابق.
إذا عرفت هذا ، فقال أصحاب أبي حنيفة : لا يزول ملك الراهن وحقّ المرتهن عن الجلد بالموت ، كما قالوا في الخمر (٢).
ولو انقلب العصير المرهون خمراً قبل القبض ، ففي بطلان الرهن البطلان الكلّي وجهان للشافعيّة :
أحدهما ؛ نعم ؛ لاختلال المحلّ في حال ضعف الرهن وجوازه ، ويثبت للمرتهن الخيار في البيع الذي شرط فيه ارتهانه.
والثاني : لا ، كما لو تخمّر بعد القبض (٣).
وقضيّة إيراد أكثرهم ترجيح هذا الوجه ؛ لأنّهم قرّبوا هذا الخلاف من الخلاف في صورة عروض الجنون ، أو بنوه عليه ، فقالوا : إن ألحقناه الرهن بالوكالة ، بطل بعروض الجنون وانقلابه خمراً قبل القبض. وإن ألحقناه بالبيع الجائز ، لم يبطل (٤).
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانّه. وفي الحاوي الكبير ٦ : ١١١ عن أبي إسحاق المروزي أنّه يكون ملكاً لربّه الأوّل دون الدابغ ، فلاحِظْ.
(٢) حلية العلماء ٤ : ٤٥٦.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٢ ٣١٣.