لم يكن عليها باب ، فقَبْضُه التخلية بينه وبينها من غير حائل.
وإن كان الرهن مشاعاً فإن كان ممّا لا يُنقل ، خُلّي بينه وبينه ، سواء حضر شريكه أو لم يحضر.
وإن كان ممّا يُنقل ويُحوّل كالشقص من الجوهر والسيف وغيرهما لم يجز تسليمه إلى مرتهنه إلاّ بحضرة شريكه ؛ لأنّه يريد نقل نصيبه ونصيب شريكه إلى يده.
فإذا حضر وسلّمه إليه ، فإن رضيا أن يكون الجميع على يد المرتهن ، جاز. وإن رضيا أن يكون الجميع في يد الشريك ، جاز ، وناب عنه في القبض. وإن رضيا أن يكون على يدَي عَدْلٍ ، جاز. وإن تشاحّا واختلفا ، انتزعه الحاكم من يدهما ، ووضعه على يد عَدْلٍ إن لم تكن لمنفعته قيمة. وإن كانت لمنفعته قيمة وأمكن إجارته وكان الانتفاع به لا ينقصه ، فإنّه يكرى.
ولو سلّمه الراهن للمرتهن فقبضه ، حصل القبض ؛ لأنّ الرهن حصل في يده مع التعدّي في غيره ، فأشبه ما لو سلّم الرهن وغيره.
ولو كان في يد المرتهن بالعارية السابقة ، كفى ذلك في القبض.
وهل يفتقر إلى مضيّ زمان يتحقّق فيه القبض لو لم يكن في يده؟ الأقرب : المنع.
وليس للمستعير بعد عقد الرهن الانتفاعُ به ؛ لأنّ الرهن مانع من التصرّف ، فليس له الانتفاع به كما كان ينتفع به قبل الرهن ، قاله الشيخ (١) رحمهالله.
__________________
(١) المبسوط للطوسي ٢ : ٢٠٤ ٢٠٥.