لو أولد امرأة بالزنا وهي مكرَهة وماتت بالولادة ، فإنّه يجب عليه الضمان ، سواء كانت حُرّةً أو أمةً ، وهو أحد قولي الشافعي.
وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ الولادة في الزنا لا تضاف إلى وطئه ، لأنّ الشرع قطع نسب الولد عنه (١).
وليس بجيّد ؛ لأنّ التكوّن من نطفته ، والسبب في التلف صادر عنه ، وهو أمر حقيقيّ لا يتغيّر بتغيّر الشرائع.
ولا خلاف في عدم وجوب الضمان عند موت الزوجة من الولادة ؛ لأنّ الهلاك مستند إلى سبب مستحقّ شرعاً.
وكلّ موضع أوجبنا الضمان في الحُرّة فهي (٢) الدية المضروبة على العاقلة.
وكلّ موضع وجبت فيه القيمة فالاعتبار بأيّة قيمة؟ فيه ثلاثة أوجه للشافعيّة :
أحدها : بأقصى القِيَم من يوم الإحبال إلى الموت تنزيلاً له منزلة الاستيلاد والغصب.
وثانيها : بقيمة يوم الموت ؛ لأنّ التلف حينئذٍ متحقّق.
وأصحّها عندهم : بقيمة يوم الإحبال ؛ لأنّه سبب التلف ، فصار كما لو جرح عبداً قيمته مائة وبقي [ مثخناً ] (٣) حتى مات وقيمته عشرة ، فإنّ الواجب مائة (٤).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢٠.
(٢) في « ج » : « فهو ».
(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ج » والطبعة الحجريّة : « ضمنا » وذلك تصحيف. وما أثبتناه كما في العزيز شرح الوجيز ».
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢٠.