ولو لم تمت الجارية ونقصت قيمتها بالولادة ، فعليه الأرش ليكون رهناً معها ، وله أن يصرف القيمة أو الأرش إلى قضاء الحقّ ، ولا يرهن.
مسألة ١٥٨ : كلّ تصرّف لا يضرّ بالمرتهن يجوز للراهن فعله ، عند الشافعي ومالك في روايةٍ عنه (١) ، لأبي حنيفة (٢) وللشيخ رحمهالله.
قال الشيخ : وأمّا استخدام العبد المرهون ركوب الدابّة المرهونة وزراعة الأرض المرهونة وسكنى الدار المرهونة ، فإنّ ذلك كلّه غير جائز عندنا ، ويجوز عند المخالفين (٣).
وعن أحمد روايتان (٤).
ويمكن الاحتجاج للأوّل بقوله عليهالسلام : « الظهر يُركب إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يركب نفقته » (٥).
ويُروى أنّه قال : « الرهن محلوب ومركوب » (٦).
ومن طريق الخاصّة : رواية السكوني عن الصادق عن أبيه الباقر عن آبائه عن عليّ عليهمالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الظهر يُركب إذا كان
__________________
(١) مختصر المزني : ٩٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٠٦ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٣١٨ ، حلية العلماء ٤ : ٤٣٨ ، الوسيط ٣ : ٤٩٩ ٥٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢٠ ، المغني ٤ : ٤٧٢ ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٣١.
(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٤٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٤٦ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٠٧ ، حلية العلماء ٤ : ٤٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩١ ، المغني ٤ : ٤٧٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٣١.
(٣) المبسوط للطوسي ٢ : ٢٠٦.
(٤) المغني ٤ : ٤٧٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٣١ ، حلية العلماء ٤ : ٤٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩١.
(٥) سنن ابن ماجه ٢ : ٨١٦ / ٢٤٤٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٥٥ / ١٢٥٤.
(٦) سنن البيهقي ٦ : ٣٨ ، المستدرك للحاكم ٢ : ٣٨ ، الكامل لابن عدي ٧ : ٢٥٠٤.