قال المزني : يجب أن لا يبطل البيع لبطلان الرهن ؛ لأنّ الشافعي قال : ولو تبايعا على أن يرهنه هذا العصير فرهنه إيّاه فإذا هو من ساعته خمر ، فله الخيار ؛ لأنّه لم يتمّ له الرهن (١).
وخطّأه أصحابه ؛ لأنّ الرهن صحيح ، وإنّما فسد بعد ذلك ، وهنا فاسد من أصله ، فإذا قارن العقد أوجب الفساد (٢).
تذنيب : هل يصحّ اشتراط كون اكتسابات العبد مرهونةً؟ نظر ، أقربه : المنع ؛ لأنّها ليست من أجزاء الأصل ، فهي معدومة على الإطلاق ، وهو أحد وجهي الشافعيّة (٣).
وعلى القول بالفساد هل يفسد الرهن؟ قولان مخرَّجان للشافعي :
أحدهما : القولان في فساد الرهن بفساد الشرط الذي ينفع المرتهن.
وثانيهما : أنّه جمع في هذا الرهن بين معلومٍ ومجهولٍ ، فيجيء فيه خلاف تفريق الصفقة (٤).
ولو رهن وشرط كون المنافع مرهونةً ، فالشرط باطل ، ولا يجري فيه القولان للشافعي ، المذكوران في الزوائد.
تذنيبٌ آخر : لو افترض بشرط أن يرهن به شيئاً وتكون منافعه مملوكةً للمقرض ، فالقرض فاسد ؛ لأنّه جرّ منفعة ، وإذا بطل بطل الرهن.
وإن شرط كون المنافع مرهونةً أيضاً ، فإن سوّغنا مثل هذا الشرط في الرهن ، صحّ الشرط والرهن ؛ لأنّه لم يجرّ القرض نفعاً.
وعند الشافعيّة يفسد الشرط ، ويصحّ القرض ، وفي الرهن القولان (٥).
__________________
(١) مختصر المزني : ١٠٠.
(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٢٥٢.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠٢.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠٢.