قبل أن يستوفي حقّه منه ، فإذا استوفاه منه ، كان مضموناً عليه. ولو فضل منه فضلة ، فالأقرب : أنّها أمانة.
ولو قال : وفيه دراهم خُذْه (١) بدراهمك ، وكانت الدراهم التي فيه مجهولةَ القدر ، أو كانت أكثر من دراهمه ، لم يملكه ، ودخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد. وإن كانت معلومةً وبقدر حقّه ، ملَكه.
ج ـ لو قال : خُذْ هذا العبد بحقّك ، ولم يكن سَلَماً فقَبِل ، ملَكه. وإن لم يقبل وأخذه ، دخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد.
مسألة ١٨٠ : إذا احتاج الرهن إلى مئونة يبقى بها الرهن كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابّة كانت على الراهن ؛ لما رواه العامّة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « الرهن من راهنه ، له غُنْمه ، وعليه غُرْمه » (٢).
قوله عليهالسلام : « من راهنه » أي : من ضمان راهنه.
ومن طريق الخاصّة : قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الظهر يُركب إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يركبه نفقته ، والدَّرُّ يُشرب إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يشرب نفقته » (٣).
وقد قلنا : إنّ المرتهن ممنوع من التصرّف ، وإنّ المنافع للراهن ، فتكون نفقته عليه.
وفي معناه سقي الأشجار ومئونة الجذاذ وتجفيف الأثمار وأُجرة الإصطبل والبيت الذي يُحفظ فيه المتاع المرهون إذا لم يتبرّع به المرتهن أو
__________________
(١) في « ج » والطبعة الحجريّة : « خذ ». والظاهر ما أثبتناه.
(٢) نصّه في المغني ٤ : ٤٦٨ ، ونحوه في سنن الدارقطني ٣ : ٣٣ / ١٢٣ ، وسنن البيهقي ٦ : ٣٩ ، والتهذيب لابن عبد البر ٦ : ٤٢٦ ، و ٤٣٠.
(٣) الفقيه ٣ : ١٩٥ / ٨٨٦ ، التهذيب ٧ : ١٧ ١٧٦ / ٧٧٥.