العدل خلافاً لأبي حنيفة في اجرة الإصطبل والبيت (١) وأُجرة مَنْ يردّ العبد من الإباق ، وما أشبه ذلك (٢).
إذا عرفت هذا ، فهل يُجبر الراهن على أداء هذه المئونة حتى يقوم بها من خالص ماله؟ للشافعيّة وجهان :
أحدهما : أنّه يُجبر لتبقى وثيقة المرتهن.
والثاني : أنّه لا يُجبر عند الامتناع ، بل يبيع القاضي جزءاً من المرهون بحسب الحاجة ، فلو كانت تستوعب الرهن قبل الأجل ، فعلى الثاني يلحق بما يفسد قبل الأجل ، فيباع ويُجعل ثمنه رهنا (٢).
قيل عليه : هذا إمّا أن يلحق بمالا يتسارع إليه الفساد ثمّ عرض ما أفسده ، أو بما يتسارع إليه الفساد. والأوّل باطل ؛ لأنّ العارض هناك اتّفاقي غير متوقّع ، والحاجة إلى المئونة معلومة متحقّقة. وإن كان الثاني ، لزم إثبات الخلاف المذكور في رهن ما يتسارع إليه الفساد في رهن كلّ ما يحتاج إلى نفقة أو مكان يحفظ فيه (٣).
وعلى الأوّل وهو الأصحّ عندهم لو لم يكن للراهن شيء أو لم يكن حاضراً ، باع الحاكم جزءاً من المرهون ، واكترى به بيتاً يحفظ فيه الرهن (٤).
وأمّا المئونة الزائدة فيمكن أن يقال : حكمها حكم ما لو هرب
__________________
(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٤٤ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠٧ ، المغني ٤ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٤١.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠٥ ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٣٢.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠٦.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٣٢.