عنه (١) ، فلا يجوز أن يقرضه بشرط أن يردّ الصحيح عن المكسّر ، ولا الجيّد عن الردئ ، ولا زيادة في الربوي ، وكذا في غيره عندنا.
وللشافعي وجهان ، أحدهما : الجواز ؛ لأنّ عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أمرني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن أجهّز جيشاً فنفدت الإبل ، فأمرني أن آخذ بعيراً ببعيرين إلى أجل (٢) (٣).
وهو محمول على السَّلَم ، ولهذا قال : « إلى أجل » والقرض لا يتأجّل.
ولو قيل بالجواز ، كان وجهاً ، ويُحمل النهي على الربوي ، فإن شرط ذلك في القرض ، فسد ، ولم يفد جواز التصرف للمقترض.
مسألة ٣٦ : يجوز أن يقرضه شيئاً بشرط أن يقضيه في بلدٍ آخَر ، عند علمائنا ـ
وهو وجهٌ عند بعض الشافعية (٤) لعدم الزيادة ، وجرّه النفعَ ، لأنّه قد يكون أضرّ.
ولما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليهالسلام في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إيّاه بأرضٍ أُخرى ويشترط ، قال : « لا بأس » (٥).
وفي الصحيح عن أبي الصباح عن الصادق عليهالسلام في الرجل (٦) يبعث بماله إلى أرض ، فقال الذي يريد أن يبعث به معه : أقرضنيه وأنا أُفيك إذا
__________________
(١) الوسيط ٣ : ٤٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٣.
(٢) سنن البيهقي ٥ : ٢٨٧.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٥.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٥ ٢٧٦.
(٥) الكافي ٥ : ٢٥٥ ( باب الرجل يعطي الدراهم .. ) الحديث ١ ، التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٥٩.
(٦) في النسخ الخطّيّة والحجريّة زيادة : « يسلف الرجل الورق على أن ينقدها ». والظاهر أنّها من زيادة النسّاخ علماً بأنّها لم ترد في المصدر.