ومهما بذله القيمة على قصد الغرم ، صارت رهناً ، ولا حاجة إلى عقدٍ مستأنف ، والاعتبار (١) بقصد المؤدّي.
وإذا كان المعتق موسراً ، فعلى القول الثاني أو الثالث في وقت نفوذ العتق عندهم طريقان :
أحدهما : أنّه على الأقوال في وقت نفوذ العتق في نصيب الشريك إذا أعتق الشريك نصيبه ، ففي قولٍ يتعجّل. وفي قولٍ يتأخّر إلى أن يغرم القيمة. وفي قولٍ يتوقّف ، فإذا غرم ، تبيّنّا صحّة العتق.
وأظهرهما : القطع بنفوذه في الحال ، والفرق أنّ يسري إلى ملك الغير ، ولا بدّ من تقدير انتقاله إلى المعتق ، فجاز أن نقول : إنّما ينتقل إذا استقرّ ملك [ الشريك ] (٢) ويده على العوض ، وإعتاق الراهن يصادف ملكه (٣).
أمّا لو علّق الراهن عتق المرهون ، فعندنا : أنّه يبطل ؛ لأنّه لا يصحّ تعليق العتق على شرط.
وأمّا مَنْ جوّزه كالشافعي فقال : يُنظر إن علّق عتق المرهون بفكاك الرهن نفذ عند الانفكاك ؛ لأنّ مجرّد التعليق لا يضرّ المرتهن ، وحين ينزل العتق لا يبقى له حقّ.
وإن علّق بصفة أُخرى ، فإن وُجدت قبل فكاك الرهن ، ففيه الأقوال المذكورة في التنجيز. وإن (٤) وُجدت بعده ، فوجهان :
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ولا اعتبار » بدل « والاعتبار ». والصحيح ما أثبتناه.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ج » والطبعة الحجريّة : « المشتري ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٦ ٤٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٧ ٣١٨.
(٤) في النسخ الطبعة الحجريّة : « فإن ». والظاهر ما أثبتناه من المصدر.