الرهن ؛ لأنّ التالف مضمون عليه بسقوط حقّ الوثيقة ، وفي مسألتنا الرهن بحاله ، وهذه الزيادة للراهن يقتضي وجوده نقصان قيمة الأُمّ لبيعه معها ، فإذا لم يرض به لم يلزمه حكمه.
مسألة ١٢٥ : إذا رهن شيئاً رطباً يسرع إليه الفساد ، نُظر فإن كان يمكن استصلاحه وتجفيفه كالرطب والعنب ، صحّ رهنه ، ويجب على الراهن تجفيفه واستصلاحه ؛ لأنّ ذلك من مئونة حفظه وتبقيته ، فكانت عليه ، كنفقة الحيوان المرهون.
فإن كان ممّا لا يمكن استصلاحه كالثمرة التي لا تجفّف والبقول والطبائخ والريحان وما أشبه ذلك ، نُظر فإن كان الدَّيْن حالاّ أو يحلّ قبل فساده ، صحّ رهنه ؛ لأنّ المقصود منه يمكن حصوله.
ثمّ إن بِيع في الدَّيْن أو قُضي الدَّيْن من موضعٍ آخَر ، فذاك ، وإلاّ بِيع وجُعل الثمن رهناً لئلاّ يضيع ، ولا تفوت الوثيقة.
فلو تركه المرتهن حتى فسد ، ضمن إن أمكن رَفْعُ أمره إلى الحاكم ولم يفعل.
ولو تعذّر الحاكم ، فإن نهاه الراهن عن البيع ، لم يضمن ، وإلاّ احتمل الضمان.
وقال بعض الشافعيّة : إن كان الراهن أذن له في بيعه ، ضمن ، وإلاّ لم يضمن (١).
وإن كان الرهن على دَيْنٍ مؤجَّلاً ، فأحواله ثلاثة :
أ : أن يعلم حلول الأجل قبل فساده ، فهو بحكم الرهن على الدَّيْن
__________________
(١) التهذيب للبغوي ٤ : ٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٧ ٢٨٨.