وقال بعض الشافعيّة : يصحّ الشرط (١).
والأقوى عندي صحّته لا لزومه ، كما لو شرط التأجيل.
ولو شرط تأخير القضاء وضرب له أجلاً ، نُظر إن لم يكن للمقرض فيه غرض ، فهو كشرط ردّ المكسَّر عن الصحيح. وإن كان له فيه غرض بأن كان زمان نهب والمقترض مليّ ، فهو كالتأجيل لغرض (٢) ، أو كشرط ردّ الصحيح عن المكسّر؟ فيه وجهان ، أظهرهما عندهم : الثاني (٣).
مسألة ٣٨ : يجوز أن يقرضه بشرط الرهن أو الكفيل أبشرط الإشهاد أو الإقرار به عند الحاكم ؛ لأنّ ذلك من التوثيق وإحكام الحجّة ، فليست منافع ماليّة.
ولو شرط رهناً بدَيْنٍ آخَر ، فالأقرب عندي : الجواز ؛ لقوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٤).
وقالت الشافعيّة : إنّه كشرط زيادة الصفة (٥). وهو ممنوع.
مسألة ٣٩ : القرض عقد قابل للشروط السائغة ، فلو أقرضه شيئاً بشرط أن يقرضه مالاً آخَر ، صحّ ، ولم يلزمه ما شرط ، بل هو وَعْدٌ وَعَده.
وكذا لو وهب منه ثوباً بشرط أن يهب منه غيره.
وكذا لو أقرضه بشرط أن يقترض منه أو يبيعه بثمن المثل أو بدونه
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٦.
(٢) كذا ، والظاهر : « لغير غرض » كما في « العزيز شرح الوجيز » وفي « روضة الطالبين » : « كالتأجيل لا لغرض ».
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٣ ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٦.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٦.