بخلاف المطروح فيها.
الثاني : أنّها لا تحلّ ؛ لأنّ ذلك فعْلٌ محظور (١).
وهو ممنوع ، وينتقض بما إذا أمسكها حتى تخلّلت ، فإنّ إمساكها لا يجوز ، وإذا تخلّلت في يده حلّت.
ب ـ لو طرح فيها شيئاً نجساً غير الخمر فانقلبت خلاًّ أو عالجها الذمّي أو لمسها حال الخمريّة فانقلبت خلاًّ ، لم تطهر بالانقلاب ؛ لأنّ نجاسة المطروح لم تكن بسبب الخمر ولا بسبب ملاقاته إيّاها ، بل بنجاسةٍ لا تطهر بالانقلاب ، فلا يطهر ما طُرح فيه بالانقلاب. ولا فرق بين أن تكون نجاسته ذاتيّةً أو عرضيّة.
وربما خطر لبعض مَنْ (٢) لا مزيد تحصيلٍ له الطهارةُ ؛ لأنّ النجاسة الواحدة ، وحالة الخمريّة العينُ نجسة ، فإذا لاقتها نجاسة أُخرى ، لم يزد أثر التنجيس فيها ، فإذا انقلب خلاًّ ، طهرت مطلقاً.
وهو غلط ؛ لأنّ النجاسات متفاوتة في قبول التطهير وعدمه وفي سبب التطهير.
ج ـ حكى الجويني عن بعض الشافعيّة جوازَ تخليل المحترمة ؛ لأنّها غير مستحقّة للإراقة (٣).
لكنّ المشهور عندهم عدم الفرق بين المحترمة وغيرها في تحريم التخليل (٤).
__________________
(١) الحاوي الكبير ٦ : ١١٥ ، التهذيب للبغوي ١ : ١٨٨ ، حلية العلماء ١ : ٣١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٥.
(٢) لم نتحقّقه.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢.