عندنا لأنّه من مؤن الملك ، فيكون عليه ، كالنفقة.
والعُشْر فيما يُخرج ويأخذه الإمام ؛ لأنّ العُشْر متعلّق بالعين ، فيكون مقدَّماً على حقّ المرتهن ، ولا يبطل الرهن في الباقي ، بخلاف ما إذا استحقّ بعض الرهن شائعاً ؛ لأنّ تعلّق العُشْر بالخارج لا يخرجه عن ملكه ، ولهذا يجوز بيعه والأداء من محلٍّ آخَر ، بخلاف الاستحقاق (١).
مسألة ٢٥٠ : قد بيّنّا (٢) اختلاف الناس في أنّ القبض شرط في صحّة الرهن أو لزومه او ليس شرطاً فيهما ، فالحنفيّة جعلوه شرطاً في اللزوم ، وكذا الشافعيّة وبعض علمائنا ، خلافاً للباقي من علمائنا ولمالك حيث جعلوه لازماً بمجرّد الإيجاب والقبول.
إذا عرفت هذا ، فالقبض هنا كالقبض في البيع ، فقبض الدار بالتخلية بينه وبينها ويفتح له بابها ، أو يسلّم إليه مفتاحها.
ولو خلّى بينه وبينها وفيها قماش للراهن ، صحّ التسليم عندنا وعند الشافعي (٣) ، خلافاً لأبي حنيفة (٤).
وكذا نقول : لو رهنه دابّةً عليها حَمْلٌ للراهن وسلّم الجميع إليه ، صحّ القبض عندنا وعند الشافعي (٥) ، خلافاً لأبي حنيفة (٦).
ولو رهنه الحملَ خاصّةً دون الدابّة أو رهنهما معاً وسلّمهما معاً ، صحّ
__________________
(١) بدائع الصنائع ٦ : ١٥١ ١٥٢ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٣٠ ١٣١.
(٢) في ص ١٨٩ و ١٩٠ ، المسألة ١٤٠.
(٣) حلية العلماء ٤ : ٤٣١.
(٤) الهداية للمرغيناني ٤ : ١٣٣ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٤٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤٣١.
(٥) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٦) الهداية للمرغيناني ٤ : ١٣٣ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٤٠.