أن يستردّه إلى يده ؛ لأنّ عقد الرهن باقٍ إلاّ في حكم الضمان في الحال ، فإذا استردّه ، عاد مضموناً عليه عنده ؛ لأنّه عاد القبض بحكم الرهن ، فيعود بصفته (١) ، وهو الضمان.
وكذا لو أعاره أحدهما أجنبيّاً بإذن الآخَر ، خرج عن أن يكون مضموناً ، وبقي مرهوناً ؛ لما تقدّم.
ولكلٍّ منهما أن يردّه رهناً كما كان ؛ لأنّ لكلٍّ منهما حقّاً محتوماً فيه ، بخلاف ما إذا آجره ولو مات الراهن قبل الردّ إلى المرتهن ، يكون اسوةَ الغرماء لأنّ الإجارة تصرّف لازم أوجبت حقّاً لازماً للغير في الرهن ، فيبطل به حكم الرهن ، ولم يتعلّق بالعارية حقٌّ لازم ، فافترقا.
ولو استعار المرتهن الرهنَ من الراهن ليعمل به فهلك قبل أخذه في العمل ، هلك على ضمان الرهن ؛ لبقاء يد المرتهن ، فبقي ضمانه.
وكذا إن هلك بعد الفراغ من العمل ؛ لأنّ يد العارية ارتفعت وظهر الضمان.
وإن هلك في حالة العمل ، هلك بغير ضمان ؛ لأنّ يد العارية غير ضامنة.
وكذا إذا أذن الراهن للمرتهن بالاستعمال (٢).
مسألة ٢٣٩ : لو استعار شيئاً ليرهنه فتلف قبل رهنه أو بعد ما افتكّه ، فالأقرب : عدم الضمان وبه قال أبو حنيفة (٣) لأنّ حفظ العين في الحال بإذن المالك ، وبالهلاك قبل الرهن أو بعد الفكّ لم يصر قاضياً شيئاً من
__________________
(١) في « ج » والطبعة الحجريّة : « بصيغته ». وهي غلط.
(٢) الهداية للمرغيناني ٤ : ١٤٨ ١٤٩.
(٣) الهداية للمرغيناني ٤ : ١٥٠ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٣٦.