وقال آخرون : إنّه بمنزلة العيب ، ولا يثبت للمشتري الخيار في الرهن (١).
والشافعي قال هنا : إنّه بمنزلة المستحقّ (٢) ، فجَعَله مع العلم بمنزلة العيب ، ومع عدم العلم بمنزلة الاستحقاق ؛ لأنّه هلك بسببٍ كان موجوداً حال العقد ولم يرض به ، ولا يلزم المريض ؛ لأنّه تلف بسببٍ حادث.
قال أصحابه : إن قلنا بقوله وقول أبي إسحاق ، ثبت للمرتهن الخيارُ في البيع. وإن قلنا بقول الآخَرين ، فلا يثبت له الخيار ولا المطالبة بالأرش إن يكون رهناً.
ويفارق البيع حيث قلنا على هذا الوجه : إنّه يرجح بأرش العيب ؛ لأنّ الرهن لا يلزم إلاّ فيما حصل فيه القبض ، بخلاف البيع ، فما لم يسلمه إليه من صفات الرهن لا يمكنه المطالبة به ، ولا يثبت له الخيار لفقده ؛ لأنّه قد تلف الرهن في يده وتعذّر عليه ردّه ، والرهن مضمون على المرتهن بحقّ الوثيقة (٣).
وقال الشافعي في الأُمّ : ولو أنّه (٤) دلّس فيه بعيب وقبضه فمات في يده موتاً قبل أن يختار فسخ البيع ، لم يكن له خيار الفسخ لما فات من الرهن (٥).
مسألة ١٢٧ : يصحّ رهن العبد الجاني ، سواء كانت الجناية عمداً أو
__________________
(١) انظر : الحاوي الكبير ٦ : ٨٣.
(٢) الام ٣ : ١٥١.
(٣) لم نعثر على نصّه فيما بين أيدينا من المصادر.
(٤) في الطبعة الحجريّة : « وبه قال الشافعي في الأُم. ولأنّه ». وفي « ج » : « وبه قال الشافعي في الأُم. ولو أنّه ». والظاهر ما أثبتناه.
(٥) الأُم ٣ : ١٥١.