ويرهن به السلعة ، ففعل ، ثمّ اختلف المُرسَل إليه والمُرسِل ، فقال المرسَل إليه : إنّ الرسول استقرض مائة ورهن السلعة بإذنك ، وقال المُرسِل : لم آذن إلاّ في خمسين ، فالرسول إن صدّق المُرسِلَ فالمُرسَل إليه مدّعٍ عليهما ، أمّا على المُرسِل فبالإذن ، وأمّا على الرسول فبالأخذ ، والقول قولهما في نفي ما يدّعيه.
وقال بعض الشافعية : ليس بين المتراهنين نزاع (١).
وليس بجيّد ؛ لأنّ الراهن لو أقرّ بالإذن في الزيادة وقبضها ، لزمه حكم إقراره ، فكان للمرتهن إحلافه.
وإن صدّق المُرسَلَ إليه ، فالقول في نفي الزيادة قول المُرسِل ، ولا يرجع المُرسَل إليه على الرسول بالزيادة إن صدّقه في الدفع إلى المُرسِل ؛ لأنّه مظلوم بقوله ، وإن لم يصدّقه ، رجع عليه.
وفيه نظر ؛ لأنّ الرسول وكيل المُرسِل ، وبقبضه يحصل الملك للموكّل حتى يغرم له إن تعدّى فيه ، ويسلّمه إليه إن كان باقياً ، وإذا كان كذلك فرجوع المُرسَل إليه إن كان بناءً على توجّه العهدة على الوكيل ، فليرجع وإن صدّقه في دفع المال إلى المُرسِل ، كما يطالب البائع الوكيلَ بالشراء بالثمن وإن صدّقه في تسليم المبيع إلى الموكّل.
وإن كان الرجوع لأنّ للمُقرض أن يرجع في عين القرض ما دام باقياً عندهم (٢) فهذا ليس بتغريم ورجوع مطلق ، وإنما يستردّ عين المدفوع ، فيحتاج إلى إثبات كونه في يده ، ولا يكفي فيه عدم التصديق بالدفع إلى المُرسِل. وإن كان غير ذلك ، فلم يرجع إذا لم يصدّقه ولم يوجد منه تعدٍّ
__________________
(١) راجع : المهذّب للشيرازي ١ : ٣٢٤.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٢.