أحدهما : أنّهم مطالَبون بالبيّنة ؛ لأنّهم أخذوا لغرض أنفسهم في الأُجرة والربح.
وأصحّهما عندهم : أنّه يُقبل قولهم مع اليمين ؛ لأنّهم أخذوا العين لمنفعة المالك ، وانتفاعهم بالعمل [ في العين ] (١) لا بالعين ، بخلاف المرتهن والمستأجر (٢).
والأولى عندي : الأوّل
وقال بعضهم : كلّ أمينٍ مصدَّقٌ في دعوى الردّ ، كالمودع ، ولا عبرة لمنفعته في الأخذ ، كما لا عبرة [ بها ] (٣) في وجوب الضمان عند التلف ، بخلاف المستعير والمستام (٤).
مسألة ١٧٩ : لو رهن الغاصب العينَ من إنسان فتلف في يد المرتهن ، فللمالك تضمين الغاصب ، وبه قال الشافعي (٥).
وهل له أن يطالب المرتهن؟ الحقّ عندنا : نعم ؛ لأنّ يده متفرّعة على يد الغاصب ، والمالك لم يأتمنه ، وقال عليهالسلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » (٦) وهو أصحّ وجهي الشافعيّة. والثاني : المنع ؛ لأنّ يده يد أمانة (٧). وهو ممنوع.
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في « ج » : « بالغير » كما هو الظاهر في الطبعة الحجريّة. وذلك تصحيف ، وما أثبتناه هو الموافق لما في المصدر.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٣٧.
(٣) ما بين المعقوفين من « العزيز شرح الوجيز ».
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٣٧.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٣٧.
(٦) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٢ / ٢٤٠٠ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٦ / ٣٥٦١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٦٦ / ١٢٦٦ ، المستدرك للحاكم ٢ : ٤٧.
(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٣٧.