لأنّه لا يأمن استيفاءه منه ، والعاقل لا يغرّر بنفسه (١).
وليس بجيّد ؛ لأنّ المواطاة تنفي ذلك.
إذا ثبت هذا ، فإنّ قيمته إذا كانت أقلّ من أرش الجناية ، لم يكن للوليّ إلاّ ذلك ؛ لأنّ الجاني هو العبد ، فلا يجب على غيره شيء. وإن كانت قيمة العبد أكثر ، كان الفضل للسيّد ؛ إذ ليس لصاحب الجناية أكثر من حقّه.
وإن أراد السيّد أن يفديه ، ففيه قولان لعلمائنا ، وللشافعي (٢) أيضاً كالقولين :
أحدهما : بأقلّ الأمرين من قيمته أو أرش جنايته ؛ لأنّ أرش الجناية إن كان أكثر ، فلا يتعلّق بغير العبد الجاني ، وإنّما تجب قيمته ؛ إذ لا شيء له أزيد منها. وإن كان الأرش أقلّ لم يجب بالجناية إلاّ هو.
والثاني : أنّه يفديه بأرش الجناية بالغاً ما بلغ ؛ لأنّه يجوز أن يشتري بأكثر من قيمته بأن يرغب فيه راغب أو يزيد فيه زائد.
مسألة ٨٧ : قد عرفت أنّه إذا أقرّ العبد سواء كان مأذوناً له في التجارة أو لا بدَيْن ، لم يُقبل ؛ لأنّه في الحقيقة إقرار في حقّ السيّد ، سواء كان قد تلف المال في يده أو لا.
وللشافعي (٣) فيما إذا تلف في يده وجهان (٤).
وقال ابن سريج : إذا كان المال في يده ، فقولان (٥).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٥٦٠ و ٥٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٦.
(٢) المهذّب للشيرازي ٢ : ٢١٥ ، التهذيب للبغوي ٧ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٠١ ، الوسيط ٦ : ٣٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ١٠ : ٤٩٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٢١٢.
(٣) كذا ، والظاهر : « للشافعيّة ».
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٧ ٢٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٦.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٨.