الفصل السادس : في زوائد وبدله
مسألة ١٩٦ : الرهن إمّا أن لا يحتاج إلى مئونة ، كالدار والمتاع ونحوه ، فهذا ليس للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال ، بلا خلافٍ ؛ لأنّ الرهن ملك الراهن (١) فكذا منافعه ، فليس لغيره أخذها بغير إذنه.
فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض وكان دَيْن الرهن من قرض ، فإن شرط ذلك في القرض ، حرم. وإن لم يشرط (٢) ، فالأقرب : الجواز ، خلافاً لأحمد (٣).
وإن كان الرهن بثمن مبيع أو اجرة دار أو دَيْن غير القرض فأذن له الراهن في الانتفاع ؛ جاز وبه قال أحمد والحسن وابن سيرين وإسحاق (٤) للأصل.
ولو كان الانتفاع بعوضٍ ، مثل أن يستأجر المرتهن الدار من الراهن بأُجرة مثلها من غير محاباة ، جاز في القرض وغيره ؛ لأنّ الانتفاع ليس بالقرض ، بل بالإجارة.
وإن حاباه في ذلك ، فحكمه حكم الانتفاع بغير عوضٍ لا يجوز في القرض مع الشرط ، ويجوز في غيره.
وإذا استأجرها المرتهن أو استعارها ، لم تخرج عن الرهن وهو
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : « للراهن ».
(٢) في الطبعة الحجريّة : « لم يشترط ».
(٣) المغني ٤ : ٤٦٧ ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧٨.
(٤) المغني ٤ : ٤٦٧ ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧٨.