لما روى (١) الجمهور عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « كلّ قرض يجرّ منفعةً فهو حرام » (٢).
وإن دفع الأزيد في المقدار من غير شرط عن طيبة نفس منه بالتبرّع ، كان حلالاً إجماعاً ، ولم يكره ، بل كان أفضل للمقرض.
والأصل فيه ما روى العامّة أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم اقترض من رجل بَكْراً (٣) ، فقدمت عليه إبلُ الصدقة ، فأمر أبا رافع يقضي الرجل بَكْره ، فرجع أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلاّ جملاً خياراً (٤) رباعيا (٥) ، فقال : « أعطه إيّاه ، إنّ خير الناس أحسنهم قضاءً » (٦).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليهالسلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثمّ يعطي سوداً وزناً وقد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها ، فقال : « لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها كلّها له صلح » (٧).
وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال : سألتُ الصادق عليهالسلام : عن الرجل يكون عليه جُلّة (٨) من بُسْر فيأخذ جُلّةً من رطب وهو أقلّ منها ،
__________________
(١) في « ي » : « رواه ».
(٢) سنن البيهقي ٥ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٣ نحوه.
(٣) البكر : الفتيّ من الإبل. النهاية لابن الأثير ١ : ١٤٩ « بكر ».
(٤) يقال : جمل خيار. أي : مختار. النهاية لابن الأثير ٢ : ٩١ « خير ».
(٥) يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رَباعيته : رَباع. وذلك إذا دخل في السنة السابعة. النهاية لابن الأثير ٢ : ١٨٨ « ربع ».
(٦) صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٤ / ١٦٠٠.
(٧) الكافي ٥ : ٢٥٣ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٨٠ / ٨١٥ ، التهذيب ٦ : ٢٠٠ ٢٠١ / ٤٤٨ ، بتفاوت يسير.
(٨) الجُلّة : وعاء التمر. الصحاح ٤ : ١٦٥٨ « جلل ».