وأجاب باقي الشافعيّة بأنّ اليد تدلّ على الملك دون الرهن ، كما لو قال مَنْ في يده المال : رهنتنيه ، وأنكر المالك ، كان القول قوله (١).
وقال بعضهم في مسألة الحنطة : إنّ طرد الخلاف محتمل ؛ لتعذّر الفرق (٢).
د ـ لو رهن زرعاً بعد اشتداد الحَبّ أو قبله ، صحّ عندنا ؛ لأنّه مال مقوِّم ينتفع به فصحّ رهنه ، كما صحّ بيعه.
وقالت الشافعيّة : إذا رهن الزرع بعد اشتداد الحَبّ ، نُظر إن كان تُرى حَبّاته في السنبلة ، صحّ ، وإلاّ فقولان ، كما في البيع. والأصحّ عندهم : المنع (٣).
ولو رهنه وهو بَقْلٌ ، فهو كما لو رهن الثمرة قبل بدوّ الصلاح.
وقال بعضهم : إذا كان الدَّين مؤجَّلاً ، لم يجز قولاً واحداً وإن صرّح بشرط القطع عند المحلّ ؛ لأنّ الزرع لا يجوز بيعه إذا تسنبل عندهم ، وقد يتّفق الحلول في تلك الحال. ولأنّ زيادة الزرع بالطول ، فهي كثمرة تحدث وتختلط بالمرهون ، وزيادة الثمرة بكبر الحَبّة ، فهي كالسمن (٤).
مسألة ١٣٤ : يشترط في المرهون به أُمور ثلاثة : أن يكون دَيْناً ثابتاً في الذمّة حالة الرهن لازماً ، فلا يصحّ الرهن على الأعيان التي ليست مضمونةً ،
__________________
(١) التهذيب للبغوي ٤ : ٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥٢.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥٢.
(٣) التهذيب للبغوي ٤ : ٤٩ ٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩٢.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩٢.