بشهادته زحمة الشريك عن نفسه.
وقيل : إن لم ينكر إلاّ الرهن ، قُبلت شهادته للشريك ، وإن أنكر الدَّيْن والرهن ، فحينئذٍ يُفرّق بين أن يدّعيا الإرث أو غيره (١).
ويمكن أن يقال : كما أنّ استحقاق الدَّيْن يثبت بالإرث تارةً وبغيره اخرى ، فكذلك استحقاق الرهن ، فليَجْر التفصيل وإن لم ينكر إلاّ الرهن.
ولو ادّعى زيد وعمرو على ابني ثالثٍ أنّهما رهنا عبدهما المشترك منهما بمائة ، فصدّقا أحد المدّعيين ، ثبت ما ادّعاه ، فكان له على كلّ واحدٍ منهما ربع المائة ونصف نصيب كلّ واحدٍ منهما مرهوناً به.
وإن صدّق أحد الابنين زيداً والآخَر عمراً ، ثبت الرهن في نصف العبد لكلّ واحدٍ من المدّعيين في ربعه [ بربع ] (٢) المائة ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يدّعي على الابنين نصف العبد ، ولم يصدّقه إلاّ أحدهما.
ثمّ إن شهد أحد الابنين على الآخَر ، قُبلت شهادته.
ولو شهد أحد المدّعيين للآخَر ، فعلى ما تقدّم في الصورة الثانية ، وفي فهمها تعسّف. قال ابن سريج : ما انتهيت إليها إلاّ احتجت إلى الفكرة حتى أثبتها على حاشية الكتاب (٣)
مسألة ٢٢٠ : لو أرسل مع رجل سلعةً إلى غيره ليستقرض منه للمُرسِل
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥١ ، وراجع : التهذيب للبغوي ٤ : ٧٢.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣١.