وأرض العراق وهو سواد الكوفة ، فهو من تخوم الموصل إلى عبّاد ان طولاً ، ومن القادسيّة إلى حلوان عرضاً ، فهي من الأرض المفتوحة عنوةً فعندنا أنّ المحياة منها وقت الفتح للمسلمين قاطبة ولا وقفها ولا رهنها. ومواتها وقت الفتح للإمام خاصّةً.
وقال الشافعي : إنّ عُمر فتحها عنوةً ، وقسّم الأراضي بين الغانمين ، ثمّ رأى أنّهم يشتغلون بها عن الجهاد فاستنزلهم عنها ، وردّها إلى أهلها ، وضرب عليهم الخراج (١).
وقال بعض الشافعيّة : إنّه وقفها على المسلمين ، وجعل الخراجَ اجرةً تُؤخذ في كلّ سنة (٢).
وقال ابن سريج منهم : إنّ الخراج ثمن الأرض يؤخذ منه كلّ سنة جزء (٣).
وظاهر مذهب الشافعي : الأوّل ، وهو مذهب أحمد (٤).
وابن سريج يقول : لم يُرد الشافعي بقوله أرضَ العراق ؛ لأنّ الناس
__________________
(٤) الحاوي الكبير ٦ : ٧٧ ، الوجيز ٢ : ١٩٣ ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤١٥.
(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٧٧ ، و ١٤ : ٢٦٠ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٧ ، التهذيب للبغوي ٧ : ٤٨٩ ، الوسيط ٣ : ٤٦٣ ، الوجيز ١ : ١٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٠.
(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٧٧ ، و ١٤ : ٢٦ ٢٦١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٦ ، التهذيب للبغوي ٧ : ٤٨٩ ، الوسيط ٣ : ٤٦٣ ، الوجيز ١ : ١٥٩ ١٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٠.
(٤) انظر : المغني ٢ : ٥٧٧.