قال أحمد : معناه : لا يدفع رهناً إلى رجل ويقول : إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا ، وإلاّ فالرهن لك (١).
ولأنّه علّق البيع على شرط ، فإنّه جَعَله مبيعاً بشرط أن لا يوفيه الحقّ في محلّه ، والبيع المعلّق بشرطٍ لا يصحّ ، وإذا شرط هذا الشرط ، فسد الرهن ؛ لما تقدّم في سائر الشروط الفاسدة.
وقال بعض العامّة : لا يفسد الرهن ؛ لقوله عليهالسلام : « لا يغلق الرهن » (٢) فنفى غلقه دون أصله ، فدلّ على صحّته. ولأنّ الراهن قد رضي برهنه مع هذا الشرط ، فمع بطلانه أولى أن يرضى به (٣).
ولو قال : رهنتك هذا على أن تزيدني في الأجل ، بطل ، لأنّ الأجل لا يثبت في الدَّيْن إلاّ أن يكون مشروطاً في عقدٍ وجب [ به ] (٤) فإذا لم يثبت الأجل لم يصّح الرهن ؛ لأنّه جعله في مقابلته.
مسألة ١٧٧ : قد بيّنّا أنّه إذا شرط في عقد الرهن أنّه إذا حلّ الأجل فهو مبيع ، أو على أن يكون مبيعاً منه بعد شهر ، فالرهن والبيع باطلان.
أمّا الرهن : فلكونه مؤقّتاً.
وأمّا البيع : فلكونه مشروطاً ، ويكون المال أمانةً في يده قبل دخول وقت البيع ، وبعده يكون مضموناً ؛ لأنّ البيع عقد ضمان.
وقال بعض الشافعيّة : إنّما يصير مضموناً إذا أمسكه عن جهة البيع ،
__________________
(١) المغني ٤ : ٤٦٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٥٧ ٤٥٨.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٦٠ ، الهامش (٦).
(٣) المغني ٤ : ٤٦٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٥٨.
(٤) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.