إنكار الاستيلاد ، فالقول قوله مع اليمين ، وعلى الراهن إثبات هذه الوسائط.
ولو حلف في هذه المسائل ، كان الولد حُرّاً ، وكان نسبه لاحقاً بالراهن ؛ لإقراره بذلك ، وحقّ المرتهن لا يتعلّق به.
وأمّا الجارية فلا تصير أُمَّ ولدٍ في حقّ المرتهن ، وتُباع في دَيْنه ، فإذا رجعت إلى الراهن ، كانت أُمَّ ولدٍ ، فلا يجوز له بيعها وهبتها مع وجود ولدها.
وكذا لو قال الراهن : أعتقتها بإذنك ، وقال المرتهن : لم آذن لك فيه ، وحلف وبِيعت في دَيْنه ثمّ ملكها الراهن ، عُتقت عليه. لأنّه أقرّ بأنّها حُرّة بإيقاع العتق.
مسألة ١٦٤ : إذا أعتق أو وهب بإذن المرتهن ، بطل حقّه من الرهن ، سواء كان الدَّيْن حالاّ أو مؤجَّلاً ، وليس عليه أن يجعل قيمته رهناً مكانه.
ولو باع بإذنه والدَّيْن مؤجَّل ، فكذلك ، خلافاً لأبي حنيفة حيث قال يلزمه أن يرهن ثمنه مكانه أو يقضي الدَّيْن (١).
وقال الشافعي : لا يلزمه ، قياساً على العتق والهبة (٢).
ولو كان الدَّيْن حالاّ ، قال الشافعي : قضى حقّه من ثمنه ، وحُمل إذنه المطلق على البيع في عرضه لمجيء وقته (٣).
والشيخ أطلق وقال : لو باع بإذنه ، انفسخ الرهن ، ولا يجب عليه جَعْل قيمته مكانه.
ثمّ قال رحمهالله : لو أذن له بالبيع مطلقاً بعد محلّ الحقّ فباع ، صحّ البيع ، وكان ثمنه رهناً مكانه حتى يقضى منه أو من غيره ؛ لأنّ عقد الرهن يقتضي
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩٥.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢٤.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩٥.