به متطوّع بقضاء الدَّين.
وقال بعضهم (١) : يرجع به لأنّ نفع ذلك عاد إلى المقضي عنه.
وهو يبطل بالهبة.
وإن قضاء بإذنه ، فإن شرط له الرجوع ، وجب له الرجوع. وإن لم يشترط له الرجوع ، بل أطلق الأمر ، فللشافعيّة وجهان :
أحدهما : يرجع ؛ لأنّ أمره بذلك يقتضي الرجوع عليه ، كما إذا أمره بشراء شيء له ، فإنّ الثمن يجب عليه.
والثاني : لا يرجع ، لأنّه إذا لم يشترط العوض له ، كان متطوّعاً ، كما لو ملّكه شيئاً ولم يشترط العوض ، فإنّه يكون هبةً ، ولا يستحقّ عليه شيئاً (٢).
والأصل في الوجهين قولا الشافعي واختلافهما ؛ فإنّه قال : إلاّ أن يكون دَفَعه بأمره (٣). وهذا يعطي الاكتفاء بالأمر في الضمان والرجوع. وقال تارةً : لو دفع إلى قصّار ثوباً فقصره ، فلا اجرة له عليه ؛ لأنّه لم يشرطها له (٤). فجَعَل علّةَ الاستحقاق الاشتراطَ.
مسألة ١١٦ : يجوز رهن العصير ؛ لأنّه عين يصحّ تملّكها ، ويجوز بيعها إجماعاً ، فيصحّ رهنها. وخوف تغيّرها لا يمنع من صحّة الرهن ، كما يجوز رهن المريض.
فإن استحال حلواً أو حامضاً ، فالراهن بحاله.
__________________
(١) وهو مالك ، قاله فيما إذا أدّاه مكرهاً أو مختاراً وكان صديقاً للراهن ، راجع : الحاوي الكبير ٦ : ٧٩.
(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٧٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٥.
(٣) الام ٣ : ١٥١ ، مختصر المزني : ٩٥.
(٤) انظر : المهذّب للشيرازي ١ : ٤١٧ ٤١٨.