إقراضها منه.
إذا ثبت هذا ، فإذا اقترض مَنْ ينعتق عليه ، انعتق بالقبض ، لأنّه حالة الملك.
مسألة ٣٣ : يجوز قرض الحيوان ، عند علمائنا وبه قال الشافعي (١) للأصل. ولأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم اقترض « بَكْراً » وردّ « بازلاً » (٢). ولأنّه يثبت في الذمّة بعقد السَّلَم ، فجاز أن يثبت في الذمّة بعقد القرض ، كالمكيل والموزون.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز القرض إلاّ فيما له مثل من الأموال ، كالمكيل والموزون ؛ لأنّ ما لا مثل له لا يجوز قرضه ، كالجواهر والإماء (٣).
ويُمنع حكم الأصل على ما تقدّم.
ولأنّ عند أبي حنيفة لو أتلف ثوباً ، ثبت في ذمّة المُتْلِف مثله ولهذا جوّز الصلح عنه على أكثر من قيمة المُتْلَف (٤).
ولو سلّمنا الحكم في الجواهر ، فلأنّه لا يثبت في الذمّة سَلَماً ، بخلاف المتنازع.
ولو سلّمنا المنع في الأمة ، فلاحن القرض ملكٌ ضعيف ، فلا يباح به الوطؤ ، فلا يصحّ الملك. على أنّ الحقّ عندنا منع الحكم في الأصل.
مسألة ٣٤ : يجوز إقراض الخبز ، عند علمائنا وهو أحد قولي
__________________
(١) التهذيب للبغوي ٣ : ٥٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٤ / ١٠٨٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٨٥.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٦ ، الهامش (٣).
(٣) حلية العلماء ٤ : ٣٩٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٨٥.
(٤) المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٨٥.