فلا تندرج تحته على ما تقدّم (١) في البيع وإن قال : بحقوقها. وتدخل لو قال : بجميع ما اشتملت عليه حدودها.
وللشافعي قولان ، هذا أحدهما. والثاني : الدخول (٢) ، وقد سبق (٣) في البيع.
ولو رهن شجرة ، لم يدخل المغرس تحت اسم الشجرة ؛ لما تقدّم.
وللشافعية خلافٌ مرتَّب على الخلاف في البيع ، والرهن أولى بالمنع ؛ لضعفه (٤).
وفي معناه دخول الأُسّ تحت الجدار.
ولا تدخل الثمرة المؤبَّرة تحت رهن الشجرة بحال.
وفي غير المؤبَّرة الحقُّ عندنا ذلك وإن دخلت في البيع ؛ اقتصاراً على النصّ فيه ، ولا يتعدّى إلى غيره.
وللشافعي قولان ، هذا أصحّهما ؛ لأنّ الثمار الحادثة بعد استقرار العقد لا يثبت فيها حكم الرهن ، فالموجودة عند العقد أولى ، وبهذا يفارق البيع.
والثاني : الدخول ، كالبيع (٥) ، وبه قال أبو حنيفة ، فإنّه قال : تدخل الثمار في الرهن بكلّ حال ، بناءً على أنّ رهن الشجرة دون الثمرة
__________________
(١) في ج ١ ، ص ٥٧٠ ( الطبعة الحجريّة ).
(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٢٣٠ ، التهذيب للبغوي ٤ : ٤٦ ، الوجيز ١ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠٣.
(٣) في ج ١ ، ص ٥٧٠ ( الطبعة الحجريّة )؟.
(٤) الوسيط ٣ : ٤٨١ ، الوجيز ١ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠٣.
(٥) المهذّب للشيرازي ١ : ٣١٨ ، التهذيب للبغوي ٤ : ٤٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ١٢١ ، حلية العلماء ٤ : ٤٣٥ ، الوسيط ٣ : ٤٨١ ، الوجيز ١ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠٣.