القبض إلى يوم التصرّف (١).
وقال بعض الشافعيّة : بالأكثر من يوم القبض إلى يوم التلف (٢).
فإن اختلفا في القيمة ، قدّم قول المستقرض مع يمينه ؛ لأنّه غارم.
أركان القرض ثلاثة :
ويعتبر فيه أهليّة التبرع لأنّ القرض تبرّع ، ولهذا لا يُقرض الوليّ مالَ الطفل ، إلاّ لضرورة.
وكذلك لا يجوز شرط الأجل ، لأنّ المتبرّع ينبغي أن يكون بالخيار في تبرّعه ، وإنّما يلزم الأجل في المعاوضات.
والإيجاب لا بدّ منه ، وهو أن يقول : أقرضتك ، أو أسلفتك ، أو خُذْ هذا بمثله ، أو خُذْه واصرفه فيما شئت وردَّ مثله ، أو ملّكتك على أن تردّ بدله.
ولو اقتصر على قوله : ملّكتك ، ولم يسبق وعد القرض ، كان هبةً.
فإن اختلفا في ذكر البدل ، قدّم قول المقترض ؛ لأصالة عدم الذكر.
أمّا لو اتّفقا على عدم الذكر واختلفا في القصد ، قُدّم قول صاحب المال ؛ لأنّه أعرف بلفظه ، والأصل عصمة ماله ، وعدم التبرّع ، ووجوب الردّ على الآخذ بقوله عليهالسلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » (٣).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٨ ٣٧٩.
(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٢ / ٢٤٠٠ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٦ / ٣٥٦١ ، سنن الترمذي