نصيبه من الدَّيْن ، لم يبعد أن يخرج انفكاك نصيبه من الرهن على قولين بناءً على أنّ أحد الورثة لو أقرّ بالدَّيْن وأنكر الباقون ، هل على المُقرّ أداء جميع الدَّيْن من حصّته من التركة؟.
وعلى هذا البناء فالأصحّ عندهم الانفكاك ؛ لأنّ القول الجديد للشافعي أنّه لا يلزم أداء جميع الدَّيْن ممّا في يده من التركة (١). وهو مذهبنا أيضاً.
ولأنّ تعلّق الدَّيْن بالتركة إذا مات الراهن إن كان كتعلّق الدَّيْن ، فهو كما لو تعدّد الراهن. وإن كان كتعلّق الأرش بالجاني ، فهو كما لو جنى العبد المشترك فأدّى أحد الشريكين نصيبه ، ينقطع التعلّق عنه.
مسألة ٢١٣ : إذا رهن عيناً عند رجلين ، فنصفها رهنٌ عند كلّ واحدٍ منهما بدَيْنه ، فإذا قبض أحدهما ، خرجت حصّته من الرهن ؛ لأنّ عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين ، فكأنّه رهن عند كلّ واحدٍ منهما النصف منفرداً.
ولو رهن اثنان عبداً لهما عند اثنين بألف ، فهنا أربعة عقود ، ويصير كلّ ربع من العبد رهناً بمائتين وخمسين ، فمتى قضاها مَنْ هي عليه انفكّ من الرهن ذلك القدر.
وإذا انفكّ نصيب أحد الشريكين بأداء أو إبراءٍ وأراد الذي انفكّ نصيبه القسمة وكان الرهن من المكيلات والموزونات ، قال الشيخ رحمهالله : لم يكن له ذلك (٢).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٨.
(٢) المبسوط للطوسي ٢ : ٢٤٠.