إحدى الروايتين عن أحمد (١) لأنّ القبض مستدام ، ولا منافاة بين العقدين.
وفي الرواية الثانية : تخرج عن كونها رهناً ، فمتى انقضت الإجارة أو العارية ، عاد الرهن بحاله (٢).
وإذا استعار المرتهن الرهن ، صار مضموناً عليه في موضعٍ تُضن فيه العارية عندنا ، وعند الشافعي وأحمد مطلقاً بناءً على أنّ العارية مضمونة مطلقاً (٣).
وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه (٤).
وإن شرط في الرهن أن ينتفع به المرتهن ، جاز مطلقاً.
وقال أحمد : يفسد الشرط ؛ لأنّه ينافي مقتضى الرهن (٥).
وهو ممنوع.
وعن أحمد رواية : أنّه يجوز في البيع (٦).
قال أصحابه : معناه أن يقول : بعتك هذا الثوب بدينار بشرط أن ترهنني عبدك يخدمني شهراً ، فيكون بيعاً وإجارةً ، وهو صحيح. وإن أطلق ، فالشرط باطل لجهالته ثمنه (٧).
وقال مالك : لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الراهن إلى أجل في الدُّور والأرضين. وكرهه في الحيوان والثياب والقرض (٨).
__________________
(١) المغني ٤ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧٦.
(٢) المغني ٤ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧٦.
(٣) حلية العلماء ٥ : ١٨٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ١٧٧ ، المغني ٤ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧٦.
(٤) تحفة الفقهاء ٣ : ١٧٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٢ ، المغني ٤ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧٦.
(٥) المغني ٤ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٥٧.
(٦) المغني ٤ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٥٧.
(٧) المغني ٤ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٥٧.
(٨) الكافي في فقه أهل المدينة : ٤١٤ ، المغني ٤ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٥٧.