أنّه لو لم يأذن لعبده في التجارة فعامل العبد فتوهّم الغير الإذنَ ، لم يلزم المولى حكمٌ ، كذا هنا (١).
واعلم أنّ أبا حنيفة سلّم أنّه لو دفع المولى إليه ألفاً ليشتري به شيئاً ، لا يصير مأذوناً له في التجارة (٢).
ولو دفع إلى ألفاً وقال : اتّجر فيه فله أن يشتري بعين ما دفع إليه وبقدره في الذّمة لا يزيد عليه.
ولو قال : اجعله رأس مالك وتصرّفْ واتّجر فيه ، فله أن يشتري بأكثر من القدر المدفوع إليه.
مسألة ٦٥ : لو أذن لعبده في التجارة وكان للمأذون عبد ، لم يكن لعبد المأذون التجارة ، ولا للمأذون أن يأذن له إلاّ بإذن مولاه ؛ لأنّ المولى إنّما اعتمد على نظر المأذون ، فلم يكن له أن يتجاوزه بالاستنابة ، كالتوكيل ، وبه قال الشافعي (٣).
وقال أبو حنيفة : إنّ للمأذون أن يأذن لعبده في التجارة (٤).
وليس بمعتمد.
ولو أذن له السيّد في ذلك ففَعَل ، جاز ، ثمّ ينعزل مأذون المأذون بعزل السيّد له أو للمأذون ، سواء انتزعه من يد المأذون أو لا ، وبه قال الشافعي (٥).
__________________
(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٨٦ ، المبسوط للسرخسي ٢٥ : ٥ و ٩ و ١٧ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٦.
(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٨٥ ٢٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٦.
(٣) الوسيط ٣ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٤.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٦.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٤.