ومن طريق الخاصّة : ما رواه أبو حمزة قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، قال : « لا بأس به » (١).
وعن معاوية بن عمّار قال : سألتُ الصادقَ عليهالسلام : عن الرجل يسلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل ، قال : « لا بأس ، تستوثق من مالك » (٢).
والأخبار في ذلك كثيرة لا تُحصى.
وقد أجمعت الأُمّة كافّةً على جواز الرهن في الجملة ، وليس واجباً إجماعاً.
وقوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) (٣) المراد منه الإرشاد دون الأمر الموجب.
وهو عقدٌ لازمٌ من طرف الراهن ، جائزٌ من جهة المرتهن إجماعاً ، فليس للراهن فسخ الرهن ، ويجوز للمرتهن فسخه.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٣٣ ( باب الرهن ) ح ١ ، التهذيب ٧ : ١٦٨ / ٧٤٤ ، والحديث عن الإمام الباقر عليهالسلام.
(٢) الكافي ٥ : ٢٣٣ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٦٨ / ٧٤٦.
(٣) البقرة ٢٨٣.