فتقلّ الرغبة فيها.
وقال الشيخ رحمهالله : إذا زوّج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة ، كان تزويجه صحيحاً وبه قال أبو حنيفة لعموم قوله تعالى ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ ) (١) (٢).
ولأنّ محلّ النكاح غير محلّ الرهن ، ولهذا صحّ رهن الأمة المزوّجة (٣).
والعامّ مخصوص بما دلّ [ على ] (٤) منع الراهن والمرتهن من التصرّف في الرهن.
ويُمنع تغاير المحلّين ؛ فإنّ البيع يتناول جملتها ، ولهذا يستبيح المشتري نكاحها ، وإنّما صحّ رهن المزوّجة ؛ لبقاء معظم المنفعة فيها ، وبقائها محلاًّ للبيع ، كما يصحّ رهن المستأجرة.
إذا عرفت هذا ، فقال أبو حنيفة : يصحّ الرهن ، وللمرتهن منع الزوج من وطئها ، ومهرها رهنٌ معها (٥).
ولا بأس بقوله في المنع من الوطي على تقدير صحّة العقد.
مسألة ١٥٣ : قال الشيخ ; : لا يجوز للراهن أن يكري داره المرهونة أو يُسكنها غيره ، إلاّ بإذن المرتهن ، فإن أكراها وحصلت أُجرتها ، كان له.
وقال الشافعي : له أن يؤجرها ويُسكنها غيره.
__________________
(١) النور : ٣٢.
(٢) الخلاف ٣ : ٢٥٣ ، المسألة ٦٠.
(٣) المبسوط للسرخسي ٢٢ : ١٢ ، حلية العلماء ٤ : ٤٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٤ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٤٣٥.
(٤) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
(٥) المبسوط للسرخسي ٢٢ : ١٢ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٤٣٥.