فإن دخلها نَقْصٌ ، لم يجب بسببه شيء آخر ، لكن قدر أرش النقصان من العُشْر يكون رهناً.
وإن ألقته حيّاً فمات ، فعلى الجاني قيمة الجنين حيّاً وأرش نقص الامّ إن انتقصت وهو أصحّ قولي الشافعي (١) وحينئذٍ تكون قيمة الجنين لصاحبه غير داخل في الرهن ، وأمّا أرش النقص فإنّه يكون داخلاً في الرهن.
والثاني للشافعي : أنّه يجب أكثر الأمرين من أرش النقص أو قيمة الجنين ، فإن كان الأرش أكثر ، فالمأخوذ رهنٌ كلّه. وإن كانت القيمة أكثر ، فقدر الأرش من المأخوذ رهن (٢).
ولو ضرب دابّة رهناً فألقت جنيناً ميّتاً ، فليس على الضارب سوى أرش النقصان (٣) إن نقصت ، ويكون رهناً.
مسألة ٢٠٠ : بدل الرهن رهنٌ ، فإذا جنى جانٍ على العبد المرهون ، قال الشيخ رحمهالله : الخصم فيه هو السيّد دون المرتهن ؛ لأنّ السيّد هو المالك لرقبته ، والأرش الواجب بالجناية ملكه ، وليس للمرتهن إلاّ حقّ الوثيقة ، فإن أحبّ المرتهن أن يحضر خصومته ، كان له ، فإذا قضى للراهن بالأرش ، تعلّق به حقّ الوثيقة للمرتهن (٥). وبه قال الشافعي وغيره (٥).
وكذا إذا جنى على العبد المستأجَر أو المودَع ، فإنّ الخصم هو
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٢.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٢.
(٣) في الطبعة الحجريّة : « النقص ».
(٤) المبسوط للطوسي ٢ : ٢٢٩.
(٥) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٢٢ ، التهذيب للبغوي ٤ : ٤١ ، حلية العلماء ٤ : ٤٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٠ ، المغني ٤ : ٤٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٨٥.